الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٠ - باب حكم نكاح الحرّة مع المملوك إذا اعتق أو صار ملكا لها
(الفقيه ٣: ٤٧٣ رقم ٤٦٥٢) البقباق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأول قال" لا، و لكن يجددان نكاحا".
[٣]
٢١٨٤٦- ٣ (الكافي ٥: ٤٨٧ و ٧: ١٧٩) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب ٨: ٢٠٦ رقم ٧٢٦) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٣٧ رقم ٥٠٢٩ التهذيب ١٠: ١٦ رقم (٤٠) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال" لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق"، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال" لا، قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول".
بيان
قوله ع" لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق" معناه أنه لا يستحق الرجم إلا أن يكون أصابته الفاحشة بعد عتقه و بعد مواقعته الحرة معتقا و ذلك لأن الأمرين شرط في الإحصان الموجب للرجم كما مضى بيانه.
[٤]
٢١٨٤٧- ٤ (التهذيب ٧: ٣٤٣ رقم ١٤٠٥) التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يزوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها، يكون لها الخيار قال" لا، قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين