الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٣٧ - باب ما يحلّ من الحائض و النّفساء و ما لا يحلّ
للرجل من الحائض قال" ما بين الفخذين".
[٨]
٢٢٠٥٣- ٨ (التهذيب ١: ١٥٥ رقم ٤٤٣) أحمد، عن البرقي، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما للرجل من الحائض قال" ما بين أليتيها و لا يوقب".
[٩]
٢٢٠٥٤- ٩ (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٣٩) التيملي، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن (الفقيه ١: ٩٩ رقم ٢٠٤) الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في الحائض ما يحل لزوجها منها قال" تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار".
[١٠]
٢٢٠٥٥- ١٠ (الفقيه ١: ٩٩ رقم ٢٠٥) و ذكر عن أبيه ع" أن ميمونة كانت تقول: إن النبي ص كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش".
[١١]
٢٢٠٥٦- ١١ (التهذيب ١: ١٥٤ رقم ٤٤٠) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال" تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقها و له ما فوق الإزار".
[١٢]
٢٢٠٥٧- ١٢ (التهذيب ١: ١٥٥ رقم ٤٤١) التيملي، عن العباس بن