الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٨ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
بيان:
إنما كان ولدها عبيد إذا لم يرد أبوهم ثمنهم و لكن لزمه الرد كما دل عليه خبر سماعة الأخير و خبر إسماعيل بن جابر الآتي، و إذا أقام البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فولده أحرار و إن لم يرد الثمن كما دل عليه خبر سماعة الأول، و بهذا يجمع بين هذا الخبر و خبر وليد بن صبيح السابق.
[٧]
٢١٧٠٥- ٧ (الفقيه ٣: ٤١٤ رقم ٤٤٤٦) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال" يأخذها و يأخذ قيمة ولدها".
[٨]
٢١٧٠٦- ٨ (التهذيب ٧: ٤٧٦ رقم ١٩١١) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم و تخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم و اسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوها عرفوها على أنه أمة غيرهم، قال" هي و ولدها لمولاها".
قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة، قال" الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية".
[٩]
٢١٧٠٧- ٩ (الكافي ٥: ٤٠٦) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب ٧: ٤٣٥ رقم ١٧٣٣) ابن محجوب، عن البزنطي