الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٦ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
دلست نفسها له قال" إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد"، قلت: و كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال" إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها"، قال" و تعتد منه عدة الأمة"، قلت:
فإن جاءت منه بولد قال" أولادها منه أحرار إذا [١] كان النكاح بغير إذن الموالي".
بيان
قيد في التهذيبين حرية الأولاد تارة بما إذا شهد عند الذي تزوجها شاهدان أنها حرة كما في الخبر التالي لهذا، و أخرى بما إذا رد الوالد ثمنهم كما في الخبر الآخر الآتي.
[٣]
٢١٧٠١- ٣ (الكافي ٥: ٤٠٥) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال" ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده و يكونون أحرارا" [٢].
[٤]
٢١٧٠٢- ٤ (الكافي ٥: ٤٠٥) أحمد، عن
[١] . الظاهر «إذا كان» تصحيف «و إن كان».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٤٩ رقم ١٤٢٧ بهذا السند أيضا.