الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٥ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
[٢٥]
٢١٧٢٣- ٢٥ (التهذيب ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٦) عنه، عن أحمد، عن ابن سماعة، عن (الفقيه ٣: ٤٣٣ رقم ٤٤٩٧) عبد الحميد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" ترد البرصاء و العمياء و العرجاء (الفقيه) و الجذماء".
[٢٦]
٢١٧٢٤- ٢٦ (التهذيب ٧: ٤٢٦ رقم ١٧٠٠) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال" إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق و إن شاء أمسك، و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته".
بيان
في التهذيبين حمل الطلاق على الرد و السراح و قيد الدخول بالعلم.
[٢٧]
٢١٧٢٥- ٢٧ (التهذيب ٧: ٤٢٥ رقم ١٦٩٨) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال" إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن شاء تركها"، قال" و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأما ما سوى ذلك فلا".