الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٦ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
بيان:
جواز أخذ الصداق من الولي لا يستلزم جواز الرد كذا في التهذيبين و قد مر هذا الخبر من الكافي بحذف آخره و في الإستبصار [١] روى آخره عن محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل، عن أحمد، عن رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع و لم نجده في الكافي.
[٢٨]
٢١٧٢٦- ٢٨ (الكافي ٥: ٤٠٨) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال" إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك له على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس".
[٢٩]
٢١٧٢٧- ٢٩ (التهذيب ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٣) الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع أنه قال" في كتاب علي ع من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين".
[٣٠]
٢١٧٢٨- ٣٠ (الكافي ٥: ٤١٣) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن ع
[١] . ج ٣ ص ٢٤٦ رقم ٨٨٢.