الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٤ - باب الرّجل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه
جعل النبي ص عليه [١] الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم".
[٢]
٢٢٥٣٩- ٢ (الكافي ٦: ١٣٥) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى في العراق أن عليا ع جعلها ثلاثا [٢]، فقال" كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي سلطان عليه لأوجعت رأسه ثم أقول:
إن اللَّه أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله اللَّه لك أنه حرام".
[٣]
٢٢٥٤٠- ٣ (الكافي ٦: ١٣٥) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال لي شبة بن عقال بلغني أنه يزعم [٣] أن من قال ما أحل اللَّه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا، قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك عليه في أمر سلامة امرأته و أنه بعث يستفتي أهل الحجاز و أهل العراق و أهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشيء".
[٤]
٢٢٥٤١- ٤ (الكافي ٦: ١٣٥) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن
[١] . في الكافي هكذا: و إنّما جعل عليه، و في الفقيه: و إنّما جعلت عليه بدل و إنّما جعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه.
[٢] . أي بمنزلة ثلاث تطليقات. «عهد».
[٣] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي المطبوع: إنّك تزعم.