الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥١ - باب الإيلاء
[٢٣]
٢٢٥٣١- ٢٣ (التهذيب ٨: ٨ رقم ٢٢) السراد، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها".
[٢٤]
٢٢٥٣٢- ٢٤ (التهذيب ٨: ٨ رقم ٢٥) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنه يمسها، قال: يحلف ثم يترك".
[٢٥]
٢٢٥٣٣- ٢٥ (الكافي ٦: ١٣٢) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إني قلت و اللَّه لا أقربك حتى تفطميه، فقال:
ليس في الإصلاح إيلاء" [١].
بيان
و ذلك لأنه إنما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام فإنه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع فيفسد اللبن.
[٢٦]
٢٢٥٣٤- ٢٦ (الكافي ٦: ١٣٣) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها" [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٧ رقم ١٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٧ رقم ١٦ بهذا السند أيضا.