الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٢ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها" [١].
[١٨]
٢١٧١٦- ١٨ (الكافي ٥: ٤٠٧) سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان و الخمسة (التهذيب ٦: ٢١٦ رقم ٥٠٨) [٢] حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف [٣] دخيلة أمرها، فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال" يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شيء".
[١٩]
٢١٧١٧- ١٩ (الكافي ٥: ٤٠٧) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن البصري [٤] قال: قال" في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا [٥] أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها" [٦].
[٢٠]
٢١٧١٨- ٢٠ (الكافي ٥: ٤٠٨) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٤ رقم ١٦٩٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . و كذلك في الفقيه- ٣: ٨٧ رقم ٣٣٨٦ مثل التهذيب سندا و متنا.
[٣] . في كلّ المصادر: لا يعلم بدل لا يعرف.
[٤] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: عن البصري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... الخ.
[٥] . هكذا في الأصل و الكافي و التهذيب و لكن في الاستبصار: و وجدها قرناء و هو العفل أو برصاء ... الخ.
[٦] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٢٧ رقم ١٧٠٢ بهذا السند أيضا.