الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٢ - باب تحليل الإماء
قيمتها"، قال السراد: و حدثني رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
[٢]
٢١٧٧٨- ٢ (الكافي ٥: ٤٦٨) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال" هو له حلال"، قلت: أ فيحل له ثمنها قال" لا، إنما يحل له ما أحلت له [١]".
[٣]
٢١٧٧٩- ٣ (الكافي ٥: ٤٦٨) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال" نعم له ما أحل له منها" [٢].
[٤]
٢١٧٨٠- ٤ (الكافي ٥: ٤٦٨) العدة، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال" انكحها إن أردت"، قلت: أبيعها قال" لا، إنما أحل لك منها ما أحلت".
[٥]
٢١٧٨١- ٥ (الكافي ٥: ٤٧٠) الثلاثة (التهذيب ٧: ٤٤٢ رقم ١٠٥٥) التيملي، عن محمد بن عبد اللَّه، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٧ بهذا السند أيضا.