الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٣ - باب تحليل الإماء
(التهذيب) ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرني محمد بن مضارب قال: قال أبو عبد اللَّه ع" يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك (التهذيب) و تصيب منها (ش) فإذا خرجت فردها إلينا".
بيان
" خرجت" أي سافرت.
[٦]
٢١٧٨٢- ٦ (الكافي ٥: ٤٧٠) علي، عن الخشاب، عن شعر، عن الحسن ابن عطية، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا أحل الرجل للرجل من جارية قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، و إن أحل له الفرج حل له جميعها" [١].
[٧]
٢١٧٨٣- ٧ (الكافي ٥: ٤٧٠) الثلاثة، عن القاسم بن عروة، عن البقباق قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و نحن عنده عن عارية الفرج، [٢]
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٤٥ رقم ١٠٦٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «عن عارية الفرج، فقال حرام» لا فرق في النتيجة بين عارية الفرج و تحليله، إلّا أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر، فيجوز بهذا اللّفظ و لا يجوز بذاك كما مرّ نظيره في الهبة و النّكاح، و الحاصل أنّ الشارع جعل أحكاما لمفاهيم معيّنة كالنّكاح و التحليل-