الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٥ - باب تحليل الإماء
[١٠]
٢١٧٨٦- ١٠ (التهذيب ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥٤) أحمد، عن (الفقيه ٣: ٤٥٥ رقم ٤٥٧٥) ابن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ع في امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال" ذاك له"، قال: فإن كانت تمزح فقال (التهذيب)" و كيف له بما في قلبها (ش) فإن علم أنها تمزح فلا".
[١١]
٢١٧٨٧- ١١" (التهذيب ٧: ٢٤١ رقم ١٠٥٢) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال" هي له حلال ما أحل له منها".
[١٢]
٢١٧٨٨- ١٢ (التهذيب ٧: ٢٤١ رقم ١٠٥٣) عنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
- الصحيح، و قد سبق إشارة الى ذلك في كتاب التجارة في مباحث الحيل الشرعية للتخلّص من الرّبا و منه المحلّل الذي يعلم عدم قصدهما الدوام من النّكاح و ليس في اللّفظ تأثير تعبّدي إن لم يكن بحسب الظاهر و إلّا على المعنى، و من ذلك ما إذا توقّف رضاه في المعاملة على أمر توهّم وجوده و علم طرفه عدم وجوده. «ش».