الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - باب تحليل الإماء
[١٣]
٢١٧٨٩- ١٣ (التهذيب ٧: ٢٤٢ رقم ١٠٥٤) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو [١]، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال" نعم، لا بأس به، له ما أحل له منها".
[١٤]
٢١٧٩٠- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٤٣ رقم ١٠٦٠) الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال" إني أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت"، قلت: تقول إن هي حملت منك فهي لك، قال" لا بأس بهذا"، قلت:
فالرجل يصنع هذا بأخيه قال" لا بأس بذلك".
[١٥]
٢١٧٩١- ١٥ (التهذيب ٧: ٢٤٣ رقم ١٠٥٩) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال" لا أحب ذلك".
بيان
قال في التهذيبين: الوجه في كراهة ذلك أن هذا مما لا يراه غيرنا و مما يشنع به مخالفونا علينا، فالتنزه عما هذه سبيله أولى، قال و يجوز أن يكون ذلك فيما لا يشترط في الولد أن يكون حرا، فأما إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دل عليه خبر إسحاق.
[١٦]
٢١٧٩٢- ١٦ (التهذيب ٧: ٤٦٣ رقم ١٨٥٧) التيملي، عن ابن
[١] . الظاهر الرّجل هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي و لقبه كرام، ثقة.