الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٤ - باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول
عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و مهرها[١] من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث".
[٢٠]
٢١٦١٣- ٢٠ (التهذيب ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٥) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث".
[٢١]
٢١٦١٤- ٢١ (التهذيب ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٦) عنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله.
[٢٢]
٢١٦١٥- ٢٢ (التهذيب ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٧) عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير نحوه.
[٢٣]
٢١٦١٦- ٢٣ (التهذيب ٨: ١٤٦ رقم ٥٠٨) عنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال" لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفّى عنها زوجها".
[٢٤]
٢١٦١٧- ٢٤ (التهذيب ٨: ١٤٧ رقم ٥١٣) التيملي، عن العباس بن
[١] . في التهذيب المطبوع: سهمها.