الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٣ - باب مناهي الباءة و ما لا بأس به فيها و ما ينبغي
[١٣]
٢٢٠٢٠- ١٣ (الكافي ٥: ٤٩٧) ابن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع أ ينظر الرجل إلى [١] فرج امرأته و هو يجامعها فقال" لا بأس" [٢].
[١٤]
٢٢٠٢١- ١٤ (التهذيب ٧: ٤١٤ رقم ١٦٥٦) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها قال" لا بأس به إلا أنه يورث العمى".
بيان
يعني عمى الولد [٣] كما يأتي في حديث الوصايا.
[١٥]
٢٢٠٢٢- ١٥ (الكافي ٥: ٤٩٧) الثلاثة، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة، قال" لا بأس بذلك، و هل اللذة إلا ذاك" [٤].
[١٦]
٢٢٠٢٣- ١٦ (الكافي ٥: ٤٩٧) الاثنان، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ع في
[١] . في التهذيب: في بدل الى.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٣ رقم ١٦٥١ بهذا السند أيضا.
[٣] . في التهذيب المطبوع آخر الحديث هكذا: يورث العمى في الولد.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١٣ رقم ١٦٥٢ بهذا السند أيضا.