الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩١ - باب الخلع
[١٦]
٢٢٣٩٠- ١٦ (التهذيب ٨: ١٠٠ رقم ٣٣٦) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد، عن عبد اللَّه، عن ابن بكير، عن محمد و أبي بصير قالا: قال أبو عبد اللَّه ع" لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع".
[١٧]
٢٢٣٩١- ١٧ (التهذيب ٨: ١٠٠ رقم ٣٣٨) عنه، عن أخيه أحمد، عن محمد بن عبد اللَّه عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع و عن زرارة و محمد، عن أبي عبد اللَّه ع، قال" الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة"، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا و إما حاملا بشهود.
[١٨]
٢٢٣٩٢- ١٨ (التهذيب ٨: ٩٨ رقم ٣٣١) ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أقيم لك حدا، فخذ مني و طلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير و لا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا".
[١٩]
٢٢٣٩٣- ١٩ (التهذيب ٨: ٩٧ رقم ٣٢٩) التيملي، عن علي بن الحكم و إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول ع قال" المختلعة يتبعها الطلاق [١] ما دامت في
[١] . قوله «يتبعها الطّلاق ما دامت في عدّتها» مسألة مشهورة عند العامّة لا موضع للبحث-