الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٣ - باب الإيلاء
باب الإيلاء
[١]
٢٢٥٠٩- ١ (الكافي ٦: ١٣٠) الخمسة [١] (الفقيه ٣: ٥٢٤ رقم ٤٨٢٤) حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لا يمين سنة لم يقرب فراشها قال" ليأت أهله" و قال" أيما رجل آلى من امرأته و الإيلاء أن يقول لا و اللَّه لا أجامعك كذا و كذا، أو يقول:
و اللَّه لأغيضك ثم يغاضبها [٢] فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله-، فإن اللَّه غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢ رقم ١ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: لاغيضنّك ثمّ يغاضبها، و في الفقيه: لأغيظنّك ثمّ يغايظها، و في التهذيب: لأغيظنّك ثمّ يغاضبها، و الظاهر ما في الفقيه هو الصحيح.