الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٥ - باب الرّجل يقول لامرأته هي عليه حرام أو ما في معناه
حريز، عن محمد قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال" ليس عليه كفارة و لا طلاق".
[٥]
٢٢٥٤٢- ٥ (الكافي ٦: ١٣٥) الثلاثة، عن جميل بن دراج، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام فقال" ليس بشيء" [١].
[٦]
٢٢٥٤٣- ٦ (الكافي ٦: ١٣٦) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن و أنت مني خلية و أنت مني بريئة قال" ليس بشيء" [٢].
[٧]
٢٢٥٤٤- ٧ (الكافي ٦: ١٣٦) الخمسة (الفقيه ٣: ٥٤٩ رقم ٤٨٨٩) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو بائن أو حرام قال" ليس بشيء".
[٨]
٢٢٥٤٥- ٨ (الفقيه ٣: ٤٧١ رقم ٤٦٤١) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال لأمه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال" ليس هذا بشيء".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٠ رقم ١٢٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٤١ رقم ١٢٣ بهذا السند أيضا.