الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٧ - باب من ظاهر من امرأة مرارا أو من عدّة بكلام واحد
[٨]
٢٢٤٥٠- ٨ (الكافي ٦: ١٥٧) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه أو عن أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال" عليه عشر كفارات" [١].
[٩]
٢٢٤٥١- ٩ (الكافي ٦: ١٥٨) القميان، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ع عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال" يكفر لكل واحدة منهن كفارة"، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته، ما عليه قال" عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا".
[١٠]
٢٢٤٥٢- ١٠ (التهذيب ٨: ٢٣ رقم ٧٣) ابن محبوب، عن الزيات، عن ابن أبي نصر، عن البجلي، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال" عليه كفارة واحدة".
[١١]
٢٢٤٥٣- ١١ (التهذيب ٨: ٢١ رقم ٦٨) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم (الفقيه ٣: ٥٣٤ رقم ٤٨٤٣) ابن فضال، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في رجل ظاهر من أربع نسوة قال" عليه كفارة واحدة".
بيان
حملهما في التهذيبين على الوحدة الجنسية يعني لا يجب لبعضهن العتق
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١ رقم ٦٧ بهذا السند أيضا.