الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٦ - باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
العاجل" [١].
[١٤]
٢١٦٧٠- ١٤ (الكافي ٥: ٣٨٣) علي بن أحمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل".
[١٥]
٢١٦٧١- ١٥ (التهذيب ٧: ٣٧٦ رقم ١٥٢٤) محمد بن أحمد، عن عبد اللَّه بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق ع و أسأله عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب" لا مهر لها".
[١٦]
٢١٦٧٢- ١٦ (الفقيه ٣: ٤٥٣ رقم ٤٥٦٩ التهذيب ٧: ٤٨٤ رقم ١٩٤٥) السراد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، و أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج قال:
(الفقيه)" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" (التهذيب)" إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٩ رقم ١٤٦١ بهذا السند أيضا.