الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٢ - باب النشوز و الشقاق
الصلح" [١].
[٣]
٢٢٣٦٨- ٣ (الكافي ٦: ١٤٥) حميد، عن ابن سماعة، عن الحسين (الحسن خ ل) بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن قول اللَّه جل و عزوَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً [٢] قال" هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له" [٣].
[٤]
٢٢٣٦٩- ٤ (الفقيه ٣: ٥٢٠) المفضل بن صالح، عن الشحام، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٢٢٣٧٠- ٥ (الكافي ٦: ١٤٦) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح ع عن قول اللَّه جل و عزوَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها [٤] فقال" يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز".
[٦]
٢٢٣٧١- ٦ (الكافي ٦: ١٤٦) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٣ رقم ٣٤٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . النّساء/ ١٢٨.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٣ رقم ٣٤٩ بهذا السند أيضا.
[٤] . النّساء/ ٣٥.