الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٤ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
آخره: و أمره بكفارة الظهار و أن يستغفر اللَّه.
بيان
حمله في التهذيبين على تعدد الكفارة كما نقلنا عنه قال: و ليس فيه أمره بكفارة واحدة أو كفارتين على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا، ثم استدل عليه بما يأتي في حديث محمد من التفصيل بالعالم و الجاهل.
أقول: الصواب ما قاله ثانيا لورود الأمر بالكفارة الواحدة فيه صريحا كما مر و يأتي أيضا.
[١٣]
٢٢٤٦٦- ١٣ (الكافي ٦: ١٦٠) الخمسة (التهذيب ٨: ١٢ رقم ٤٠) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن البجلي (التهذيب) عن أبي عبد اللَّه ع (ش) قال" الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعدها، و الذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك".
[١٤]
٢٢٤٦٧- ١٤ (التهذيب ٨: ١٣ رقم ٤١) الحسين، عن ابن أبي عمير،