الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٥ - باب حقّ المرأة على زوجها
قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم [١] من ذلك شيئا لا ينيلهم [٢] في سائر الأيام".
[٥]
٢٢١٦٣- ٥ (التهذيب ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٣٠) محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة .. الحديث مضمرا.
بيان
الصبغ اللون و الإدام و لعل المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها و شعرها و ثوبها من الحناء و الوسمة و نحوهما في كل ستة أشهر، و يحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها فإن النفس إذا أحرزت معيشتها و كان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنت ثم بين ع جنس الصبغ بقوله: و لا ينبغي أن يقفر بيته و إقفار البيت بتقديم القاف إخلاؤه و المعنى الأول أولى و أصوب و يؤيده ما يأتي ذكره في باب أن المطلقة أين تعتد من قوله ع لها أن تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ.
[٦]
٢٢١٦٤- ٦ (الكافي ٥: ٥١١) عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد اللَّه ع جارية كانت لإسماعيل ابنه، فقال" أحسن إليها"، فقلت: و ما
(١ و ٢). هكذا في الأصل و التهذيب، و لكن في الكافي: يسنّي.