الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٤ - باب ما يوجب المهر كملا
[٥]
٢١٦٢٢- ٥ (الكافي ٦: ١٠٩) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللَّه ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه فقال" إنما العدة من الماء"، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال" إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة".
[٦]
٢١٦٢٣- ٦ (الكافي ٦: ١٠٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها، أ لها عدة فقال" ابتلى أبو جعفر ع بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين ع: إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة".
بيان
قال في الكافي: قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر، و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين اللَّه إلا نصف المهر.
[٧]
٢١٦٢٤- ٧ (التهذيب ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٥٩) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج".
[٨]
٢١٦٢٥- ٨ (التهذيب ٧: ٤٦٤ رقم ١٨٦٠) عنه، عن ابن زرارة، عن