الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٣ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
[٨]
٢١٦٨١- ٨ (الكافي ٥: ٤٠٢) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال" لا بأس به".
[٩]
٢١٦٨٢- ٩ (التهذيب ٧: ٣٧٠ رقم ١٥٠١) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة .. الحديث بأدنى تفاوت.
[١٠]
٢١٦٨٣- ١٠ (الكافي ٥: ٤٠٣) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب ٧: ٣٧٢ رقم ١٥٠٥) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر ع عن النهارية [١] يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال [٢]" ليس ذلك الشرط بشيء، و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به".
[١] . في الكافي: المهارية.
قوله «عن النّهارية» أي التي تزار نهارا. «ش».
[٢] . كلمة «قال» ليست في التهذيب.