الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٥ - باب حكم نكاح ذات زوجين
(التهذيب ٨: ١٨٣ رقم ٦٤١) التيملي، عن السندي بن محمد و التميمي، عن (الفقيه ٣: ٥٤٨ رقم ٤٨٨٦) عاصم، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول و مولى السرية، قال: فقال" يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه".
[٦]
٢١٨٨١- ٦ (التهذيب ٧: ٣٥٠ رقم ١٤٣٠) بإسناده الأول، عن عاصم، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ظن أهله .. الحديث.
بيان
في ألفاظ هذا الحديث بحسب أسانيده المتعددة اختلافات و المعنى واحد و حمله في الإستبصار على ما إذا لم يثبت عند الوالد بينة بأنها حرة و إلا فلا يلزمه الثمن.
[٧]
٢١٨٨٢- ٧ (الكافي ٦: ١٤٩) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٦٠ رقم ٣٣٣٥ التهذيب ٦: ٢٨٥ رقم (٧٨٩) [١] السراد، عن العلاء و الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه
[١] . و كذلك في ص ٢٨٦ رقم ٧٩٢ مثله.