الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٨ - باب الظّهار
لا يقع ظهار على [١] طلاق و لا طلاق على [٢] ظهار".
بيان
كأن المراد عدم جواز تعليق أحدهما بالآخر.
[١٣]
٢٢٤٢٥- ١٣ (الكافي ٦: ١٥٤ التهذيب ٨: ١٣ رقم ٤٤) ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد اللَّه ع (الفقيه ٣: ٥٢٦ رقم ٤٨٢٧) قال" لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق".
بيان
يعني إلا على شرائط الطلاق.
[١٤]
٢٢٤٢٦- ١٤ (الكافي ٦: ١٥٤) محمد، عن أحمد، عن التميمي، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة و غيره (التهذيب) [٣] ابن عيسى، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة و عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: و أنت لا تبالي الطلاق و ليس هو عندك بشيء و ليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك،
(١ و ٢). في الفقيه المطبوع: عن.
[٣] . بهذا السند و النصّ لا يوجد في التهذيب المطبوع و كذلك الوسائل- ٢٢: ٣١١ نقله فقط عن الكافي، و الظاهر اشتبه مع الحديث الذي يليه في الصفحة القادمة.