الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٧ - باب المدالسة في النّكاح و ما تردّ منه المرأة
(التهذيب ٥: ٣٥٠ رقم ١٤٢٨) الحسين، عن عبد اللَّه بن بحر [١]، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال" إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده".
[٥]
٢١٧٠٣- ٥ (التهذيب ٧: ٣٥٠ رقم ١٤٢٩) البزوفري، عن القمي، عن أحمد بن محمد، عن الخراز، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة و أقرت الجارية بذلك.
فقال" تدفع إلى مولاها هي و ولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه"، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال" يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده"، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال" فعلى الإمام أن يفتديه و لا يملك ولد حر".
[٦]
٢١٧٠٤- ٦ (التهذيب ٧: ٣٤٩ رقم ١٤٢٥) التيملي، عن عبد الرحمن و سندي بن محمد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه و ولدها عبيد".
[١] . في التهذيب و الاستبصار: عبد اللّه بن يحيى، و لكن في الكافي كما هو في الأصل.