الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٨ - باب حكم نكاح ذات زوجين
و الجاهل و على التقديرين يفرق بينهما و مع العلم لا بد أيضا من التوبة و إنما قيد بعدم الرفع إلى الحاكم لأنه مع الرفع إليه يحدان و هو كفارتهما.
[١٢]
٢١٨٨٧- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٠٩ رقم ١٢٨٢) عنه، عن ابن أبي عمير، عن أبان و أبي المغراء، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال" يرجع عليها بما أعطاها".
[١٣]
٢١٨٨٨- ١٣ (التهذيب ٧: ٣٦٣ ذيل رقم ١٤٦٩) الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبد اللَّه الأشعري، عن ابن أبي عمير مثله و زاد و قال أي امرأة تزوجها رجل و قد كان نعي إليها زوجها و لم يدخل الثاني بها، قال" ليس لها مهر و هو نكاح باطل و ليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول".
[١٤]
٢١٨٨٩- ١٤ (التهذيب ٧: ٤٧٧ رقم ١٩١٥) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر، أ يراجعها قال" لا، حتى تنقضي عدتها".
بيان
في بعض النسخ أ يتزوجها بدل أ يراجعها و هو أصرح، فإن المراد بالمراجعة هنا التزويج كما دل عليه قوله" حتى تنقضي عدتها".
[١٥]
٢١٨٩٠- ١٥ (التهذيب ٧: ٤٨٣ رقم ١٩٤٢) السراد، عن