الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٤ - باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
البزنطي، عن ابن سنان (التهذيب ٧: ٤٧٨ رقم ١٩٢٠) السراد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل هاجر .. الحديث.
[٤]
٢١٨٥٥- ٤ (الكافي ٥: ٤٣٥) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال" تنتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه".
[٥]
٢١٨٥٦- ٥ (التهذيب ٧: ٣٠١ رقم ١٢٥٨) ابن محبوب، عن معاوية ابن حكيم، عن الطيالسي، عن ابن رئاب و أبان جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بدون قوله أو مشرك من غير أهل الكتاب.
[٦]
٢١٨٥٧- ٦ (التهذيب ٧: ٣٠٠ رقم ١٢٥٤) عنه، عن أحمد، عن علي ابن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوس إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال" هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر".