الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٥ - باب حكم نكاح المشركين إذا أسلما أو أحدهما
بيان:
قوله" و لا يفرق بينهما" أي فراق البينونة فإنه لا تحل له مقاربتها حتى يسلم قبل انقضاء العدة كما بين في الخبر السابق.
[٧]
٢١٨٥٨- ٧ (التهذيب ٧: ٣٠٠ رقم ١٢٥٥) ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل تحل لها أن تقيم معه قال" إذا أسلمت لم تحل له"، قلت:
جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك، أ يكونان على النكاح قال" بتزويج جديد".
بيان
ينبغي أن يحمل قوله بعد ذلك على ما بعد انقضاء العدة و إلا فتزويجه الأول كاف كما دلت عليه الأخبار الأخر، و في بعض النسخ لا يتزوج جديد، و في بعضها بالتائين الفوقانيتين و نصب جديدا و على النسختين، فكلمة لا منفصلة و على الأخيرة يحتمل اتصالها و إن بعد فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدة جمعا بين الأخبار.
[٨]
٢١٨٥٩- ٨ (التهذيب ٧: ٣٠١ رقم ١٢٥٧) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي ع: أ تسلم قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب".