الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٧ - باب شروط المتعة و أحكامها
باب الشرط في النكاح.
[٢٦]
٢١٩١٦- ٢٦ (الكافي ٥: ٤٦٦) العدة، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة (التهذيب ٧: ٤٧٩ رقم ١٩٢٤) أحمد، عن عثمان، عن زرعة (التهذيب ١٠: ٤٩ رقم ١٨٤) الحسين، عن الحسن، عن (الفقيه ٣: ٤٦٦ رقم ٤٦١٠) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط [١] حتى واقعها، يجب عليه حد الزاني قال" لا، و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر اللَّه مما أتى".
بيان
" أدخل جارية" أي بيته،" يتمتع بها" أي ليتمتع بها،" ثم أنسي" على البناء للمفعول،" أن يشترط" أي يأتي بالعقد،" يتمتع بها" أي يأتي بصيغة التمتع.
[٢٧]
٢١٩١٧- ٢٧ (الكافي ٥: ٤٦٦ التهذيب ٧: ٢٦٧ رقم ١١٥٠) أحمد، عن بعض أصحابه، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان،
[١] . قوله «ثمّ انسي أن يشترط» اطلق الشرط على أصل العقد و هذا يدلّ على صدق الشرط على الابتدائية من الشروط. «ش».