الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٦ - باب شروط المتعة و أحكامها
إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و تزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال" لا يجوز شرطان في شرط"، قلت: فكيف يصنع قال" يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا" [١].
بيان
" إنها تقع في قلبه" أي موقع القبول و الحب و الهوى، لا يجوز شرطان" الشرطان هما المدتان المتخالفتان و الأجران المتباينان،" في شرط" أي في عقد واحد،" شرطا جديدا" أي عقدا جديدا.
[٢٥]
٢١٩١٥- ٢٥ (التهذيب ٧: ٣٦٩ رقم ١٤٦٩) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن (الفقيه ٣: ٤٦٦ رقم ٤٦١٢) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال" إذا أذنت له فلا بأس".
بيان
" العاتق" الجارية أول ما أدركت و قد مضى حديث آخر في هذا المعنى في
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٨ رقم ١١٥٣ بهذا السند أيضا.