الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٩ - باب الخلع
عليها رجعة".
[٩]
٢٢٣٨٣- ٩ (الكافي ٦: ١٤٣) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع، هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال" لا يكون إلا بطهر".
[١٠]
٢٢٣٨٤- ١٠ (الكافي ٦: ١٤٣) صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد، عن أبي جعفر ع و صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع قالا" لا يكون طلاق و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود".
بيان
سيأتي تفسير التخيير في آخر أبواب الطلاق.
[١١]
٢٢٣٨٥- ١١ (الكافي ٦: ١٤٣) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال: قال" لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا خيار إلا على طهر من غير جماع".
[١٢]
٢٢٣٨٦- ١٢ (الفقيه ٣: ٥٢٣ رقم ٤٨٢١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها و هي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا".
[١٣]
٢٢٣٨٧- ١٣ (الفقيه ٣: ٥٢٢ رقم ٤٨٢٠) علي بن النعمان، عن