الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٧ - باب حكم نكاح ذات زوجين
[١٠]
٢١٨٨٥- ١٠ (التهذيب ٦: ٢٨٦ رقم ٧٩١) ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه الموسوي، عن عبد اللَّه بن نهيك، [١] عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٥٩ رقم ٣٣٣٤) إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال" لها المهر بما استحل من فرجها زوجها الآخر، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول".
[١١]
٢١٨٨٦- ١١ (التهذيب ٧: ٤٨١ رقم ١٩٣٤) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن (الفقيه ٣: ٤٧٠ رقم ٤٦٣٨) أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج، فقال" إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (الفقيه) هذا بعد أن يفارقها".
بيان
قد مضى هذا الخبر في أبواب الحدود مع زيادة يستفاد منها اختصاص الحكم بالعالم أو الجاهل على اختلاف النسختين، و إن كان ظاهر الخبر هنا يشمل العالم
[١] . في التهذيب المطبوع: جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد اللّه الموسوي عن عبيد اللّه بن نهيك.