الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٦ - باب كفّارة الظّهار ما هي
[٧]
٢٢٤٩١- ٧ (الكافي ٧: ٤٦١) علي [عن أبيه] [١]، عن بعض أصحابه، عن (التهذيب ٨: ١٦ رقم ٥٠) [٢] عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها".
بيان
جمع في الإستبصار [٣] بين الخبرين بتقييد الأول بما إذا عزم على الكفارة إذا تمكن منها.
[٨]
٢٢٤٩٢- ٨ (التهذيب ٨: ٢٣ رقم ٧٤) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام، قال" يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام".
[١] . أثبتناه من الكافي.
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٨: ٣٢٠ رقم ١١٨٩ مثله.
[٣] . ج ٤ ص ٥٦.