الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٨ - باب كفّارة الظّهار ما هي
على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي" [١].
[١٣]
٢٢٤٩٧- ١٣ (الكافي ٦: ١٥٥) الثلاثة، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد و قال الحرة و المملوكة (الحر و المملوك- خ ل) سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحرة من الكفارة و ليس عليه عتق و لا صدقة و إنما عليه صيام شهر" [٢].
[١٤]
٢٢٤٩٨- ١٤ (الفقيه ٣: ٥٣١ ذيل رقم ٤٨٣٥) جميل عنه ع مثله مضمرا إلى قوله من الكفارة.
[١٥]
٢٢٤٩٩- ١٥ (الكافي ٦: ١٥٦) العدة، عن سهل، عن السراد عن الثمالي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن المملوك أ عليه ظهار فقال" نصف ما على الحر من الصوم و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق".
[١٦]
٢٢٥٠٠- ١٦ (الكافي ٦: ١٥٦) محمد، عن أحمد، عن التميمي (التهذيب ٨: ٢٤ رقم ٧٩) الحسين، عن التميمي، عن (الفقيه ٣: ٥٣٥ رقم ٤٨٤٩) محمد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٨٤ رقم ٨٦١ بهذا السند أيضا. و فيه و في الكافي: بنى على بدل بنى عليه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٩ ذيل رقم ٢٨ بهذا السند أيضا.