الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٨ - باب تحليل الإماء
[١٩]
٢١٧٩٥- ١٩ (التهذيب ٧: ٢٣٨ رقم ١٠٤٠) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع:
لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال" إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال"، فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك، فقال" إن أحل لك جارية بعينها فهو لك حلال، و إن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك".
بيان
المستتر في فقال الأولى للمولى و يحل في قوله إن كان يحل لك، إما من الحل أو الإحلال، و إن في إن أحل لك مصدرية يعني فقال مولاي إن كان بمجرد إحلالي لك إياها يحل لك ذلك في الشرع أو إن كان إحلالي لك إياها يحلها لك فهو حلال أراد أنه لا مانع للحل من قبله إلا أن يمنع الشرع من ذلك.
[٢٠]
٢١٧٩٦- ٢٠ (التهذيب ٧: ٢٤٣ رقم ١٠٦٢) محمد، عن أحمد (التهذيب) [١] محمد بن أحمد، عن أحمد، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي ع أنه سئل عن المملوك، أ يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال" لا يحل له".
بيان
هذا الخبر ينافي ما قبله و ما مضى في باب عدد ما أحل اللَّه من النساء من
[١] . هذا السند هو نفسه السند الذي سبقه، و قد جاء الحديث مرّة اخرى في- ٧: ٤٦٠ رقم ١٨٤٠ مثله سندا و متنا.