الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧١ - باب الرّجل يدلس نفسه و العنّين و المجنون
(الفقيه ٣: ٤٢٤ رقم ٤٤٧٣) ابن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما ع في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: فقال" يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه".
[٦]
٢١٧٣٥- ٦ (الكافي ٥: ٤١١) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢١) الحسين، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع أن خصيا دلس نفسه لامرأة، قال" يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه".
[٧]
٢١٧٣٦- ٧ (التهذيب ٧: ٤٣٢ رقم ١٧٢٢) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا قال" يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها".
[٨]
٢١٧٣٧- ٨ (التهذيب ٧: ٤٣٢ ذيل رقم ١٧٢٤) عنه، عن الثلاثة قال: في الرجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال" يفسخ النكاح"، أو قال" يرد".
[٩]
٢١٧٣٨- ٩ (الكافي ٥: ٥٦١) محمد، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير، عن حماد بن عيسى