الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٤ - باب شروط المتعة و أحكامها
يقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضك الماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط [١] فاسد و إن رزقت ولدا قبله و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس" [٢].
بيان
" أنهي إلي" أي بلغني،" و لست أسقي أرضك الماء" أي أعزل عنك الماء و النبت كناية عن الولد و الشرطان هما الإفضاء إليها و عدم قبول الولد، و إنما فسدا لتنافيهما شرعا، و قيل بل المراد بأحد الشرطين شرط اللَّه لقبول الولد و الآخر شرط الرجل لنفيه و فسادهما لتضادهما، و لعل ما قلناه أصوب.
[٤٦]
٢١٩٣٦- ٤٦ (الكافي ٥: ٤٦٤) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن التميمي و (التهذيب ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٤) البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: أ رأيت إن حملت قال" هو ولده".
[١] . قوله «فانّ شرطين في شرط فاسد» الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة و عقد الإجارة فانّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر، و هذا غير جائز، و قال العلّامة في القواعد و ابن إدريس و المحقّق: هي في المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النّكاح بغيره، و لا نكاح اختها لصدق جمع الأختين، و لو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر و العدّة. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦٩ رقم ١١٥٦ بهذا السند أيضا.