الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٢ - باب شروط المتعة و أحكامها
(الكافي ٥: ٤٦١) محمد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له:
أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال" نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلثا فالثلث".
[٣٩]
٢١٩٢٩- ٣٩ (الكافي ٥: ٤٦١) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده" [١].
[٤٠]
٢١٩٣٠- ٤٠ (الكافي ٥: ٤٦١) الثلاثة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن ع: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر [٢] به فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال" نعم، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها".
[٤١]
٢١٩٣١- ٤١ (الفقيه ٣: ٤٦١ رقم ٤٥٩٦) صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال" يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٦١ رقم ١١٢٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي المطبوع: فتغدر بالغين المعجمة و الدّال المهملة من الغدر.