الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٧ - باب حقّ المرأة على زوجها
[١٠]
٢٢١٦٨- ١٠ (الكافي ٥: ٥١٢) القميان أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: قوله عز و جلوَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ [١]، قال" إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما".
[١١]
٢٢١٦٩- ١١ (التهذيب ٧: ٤٦٢ رقم ١٨٥٣) ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد، عن (الفقيه ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٣٠) ربعي و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[١٢]
٢٢١٧٠- ١٢ (الكافي ٥: ٥١٢) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها".
بيان
يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصة بل يخير بينها و بين الطلاق، و قد مر هذا الحديث بأسانيد أخر في باب من يلزم نفقته من كتاب الزكاة.
[١٣]
٢٢١٧١- ١٣ (التهذيب ٧: ٤٥٤ رقم ١٨١٧) ابن محبوب، عن بنان،
[١] . الطّلاق/ ٧.