الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٩ - باب حقّ المرأة على زوجها
الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أ يكون في ذلك آثما قال" إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك" [١].
[١٨]
٢٢١٧٦- ١٨ (التهذيب ٧: ٤١٩ رقم ١٦٧٨) ابن عيسى، عن ابن أشيم، عن صفوان بن يحيى مثله و زاد في آخره: إلا أن يكون بإذنها.
[١٩]
٢٢١٧٧- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٤٣ رقم ٤٥٣٧) قال الصادق ع" رحم اللَّه عبدا أحسن فيما بينه و بين زوجته فإن اللَّه تعالى قد ملكه ناصيتها و جعله القيم عليها".
[٢٠]
٢٢١٧٨- ٢٠ (الفقيه ٣: ٤٤٣ رقم ٤٥٣٨) قال رسول اللَّه ص" خيركم خيركم لنسائه، و أنا خيركم لنسائي".
بيان
هذه الرواية أوردها مرة أخرى و ذكر الأهل بدل النساء في الموضعين.
[٢١]
٢٢١٧٩- ٢١ (الفقيه ٣: ٤٤١ رقم ٤٥٢٩) عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما".
[١] . في آخر الحديث في الفقيه: [إلّا أن يكون بإذنها] و وضعها بين قوسين.