الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٠ - باب حقّ المرأة على زوجها
[٢٢]
٢٢١٨٠- ٢٢ (الفقيه ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٦) قال الصادق ع" هلكت يدي [١] المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله".
بيان
هلكت بتشديد اللام و تخفيفها بمعنى أهلكت فإنه لازم و متعد أنثه باعتبار البيتوتة أو الخصلة و نحوها.
و في بعض النسخ هلك و يحتمل أن يكون يدا المروءة مرفوعا فكتب الألف بصورة الياء فلا يحتاج إلى التكليف و إنما أوقعه على اليد لأنها الأصل في الأفعال و للتنبيه على أنه لم يعدم المروءة رأسا و إنما حيل بينه و بين فعلها.
[٢٣]
٢٢١٨١- ٢٣ (الفقيه ٣: ٥٥٥ رقم ٤٩٠٩) قال رسول اللَّه ص" عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى اللَّه تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه".
[٢٤]
٢٢١٨٢- ٢٤ (الفقيه ٣: ٥٥٦ رقم ٤٩١٠) قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع" عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللَّه عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة".
بيان
قد مضى في باب سيرتهم ع مع الناس من كتاب الحجة أن الرجل ليس له على عياله أمر و لا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة و ينبغي حمله على القادر.
[١] . في الفقيه المطبوع: هلك بذوي المروءة.