الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٨ - باب حقّ المرأة على زوجها
عن أبيه، عن عبد اللَّه، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ع" أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى علي ع أن يحبسه و قال: إن مع العسر يسرا".
بيان
" استعدت على زوجها" استعانت و استنصرت عليه متظلمة.
[١٤]
٢٢١٧٢- ١٤ (التهذيب ٩: ٢٤٣ رقم ٩٤٤) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين فقال" ترد ما فضل عندها في الميراث".
[١٥]
٢٢١٧٣- ١٥ (الكافي ٥: ٥١٠) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال رسول اللَّه ص: إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها".
[١٦]
٢٢١٧٤- ١٦ (الكافي ٥: ٥٠٩) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر ع قال" قال رسول اللَّه ص: أ يضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها".
[١٧]
٢٢١٧٥- ١٧ (الفقيه ٣: ٤٠٥ رقم ٤٤١٥ التهذيب ٧: ٤١٢ رقم ١٦٤٧) سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا ع عن