الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٦ - باب التسليم على النّساء و مصافحتهنّ و تقبيل الصّغائر
عن ربعي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" (الفقيه ٣: ٤٦٩ ذيل رقم ٤٦٣٤) كان رسول اللَّه ص على النساء و يرددن ع، و كان أمير المؤمنين ع يسلم على النساء، و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن، و يقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من الأجر".
بيان
قال في الفقيه: إنما قال ع ذلك لغيره و إن عبر عن نفسه، و أراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، قال و لكلام الأئمة صلوات اللَّه عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلا العالمون.
[٤]
٢٢٣٠٥- ٤ (الكافي-: ٥: ٥٢٥) العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن مصافحة الرجل المرأة قال" لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها" [١].
[٥]
٢٢٣٠٦- ٥ (الكافي ٥: ٥٢٥) الثلاثة، عن الخراز، عن
[١] . قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في مرآة العقول ج ٢٠ ص ٣٥٥: الحديث موثّق و عمل به الأصحاب.