الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٤ - باب الدّخول على النّساء و الاستئذان
جميلة، عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [١] قال" هي خاصة في الرجال دون النساء"، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال" لا، و لكن يدخلن و يخرجن و الذين لم يبلغوا الحلم منكم [٢]، قال: من أنفسكم، قال" عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات".
[٧]
٢٢٣٠٠- ٧ (الكافي ٥: ٥٣٠) محمد، عن محمد بن أحمد و العدة، عن البرقي جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال"لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلا بإذن اللَّه و لا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن".
[٨]
٢٢٣٠١- ٨ (الكافي ٥: ٥٣٠) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ [٣]، قيل: من هم فقال" هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من قبل صلاة الفجر، و يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا".
(١ و ٢ و ٣). النّور/ ٥٨.