الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٧ - باب الأوقات التي يكره فيها الدّخول بالأهل و الباءة
عن [١] (الفقيه ٣: ٤٠٢ رقم ٤٤٠٦) الجعفري، عن أبي الحسن موسى ع قال" من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد".
[٥]
٢٢٠٠٤- ٥ (الكافي ٥: ٤٩٩) عنه، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه، عن جده ع قال" إن فيما أوصى به رسول اللَّه ص عليا ع قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، و لا في ليلة النصف، و لا في آخر ليلة، فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي ع:
و لم ذلك يا رسول اللَّه فقال: إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة، أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في وسطه و في آخره" [٢].
[٦]
٢٢٠٠٥- ٦ (الكافي ٥: ٤٩٩) سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال رسول اللَّه ص أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشياطين و الجن تغشى بني آدم فيجننون و يخبلون، أ ما رأيت المصاب يصرع في النصف من الشهر و عند غرة الهلال".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١١ رقم ١٦٤٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤١١ رقم ١٦٤٤ بهذا السند أيضا.