الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤١ - باب الشّرط في النّكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز
مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل [١] فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و حبط شرطهم".
[٢]
٢١٦٧٥- ٢ (التهذيب ٧: ٣٧٠ رقم ١٤٩٨) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" قضى علي ع في رجل يتزوج المرأة .." الحديث بأدنى تفاوت.
[٣]
٢١٦٧٦- ٣ (الكافي ٥: ٤٠٢) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال" يفي لها بذلك"، أو قال" يلزمه ذلك" [٢].
[٤]
٢١٦٧٧- ٤ (التهذيب ٧: ٣٧٣ ذيل رقم ١٥٠٩) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير قال: قلت [٣] لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: فقد روى أصحابنا عنهم ع
[١] . قوله «و إن لم يأت بصداقها الى أجل» مقتضى هذا الخبر صحّة العقد و بطلان الشرط، و التزام المحقّق السبزواري في الكفاية بالعمل بمضمون هذا الخبر في مورده و عدم التعدّي الى غيره من شرائط العقد، فيفسد أصل العقد في مورد هذه الرواية، و يأتي ما عندنا في الحاشية التالية إن شاء اللّه. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٢ رقم ١٥٠٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . في التهذيب: قال محمّد: قلت لجميل.