الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٢ - باب المظاهر متى تجب عليه الكفّارة و إن خالف فما عليه
(الفقيه ٣: ٥٣٠ رقم ٤٨٣٢) أبان، عن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يظاهر من امرأته، قال" فليكفر"، قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر، قال" أتى حدا من حدود اللَّه عز و جل، فليستغفر اللَّه و ليكف حتى يكفر".
بيان
قال في الفقيه يعني في الظهار الذي يكون بشرط، و أما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته.
أقول: كأنه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه، و الأولى أن يحمل حديث التعدد على الأولوية أو العالم كما يأتي بيانه لأن هذا الخبر و ما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حد من حدود اللَّه و أمره ع بالاستغفار ينافي هذا التأويل.
[٩]
٢٢٤٦٢- ٩ (الكافي ٦: ١٥٦) الخمسة [١] (الفقيه ٣: ٥٣١ رقم ٤٨٣٣) حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال" يكفر ثلاث مرات"، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال" يستغفر اللَّه و يمسك حتى يكفر".
بيان
قال في التهذيبين جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨ رقم ٥٩ بهذا السند أيضا.